العلامة الحلي
48
قواعد الأحكام
ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن ، ويحتمل القرعة والتشريك . ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ، كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات . وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات . ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة . ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة . وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة ، وقال : إحداكما طالق ومات قبل التعيين . المطلب الخامس في النفقة إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي . وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن . وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع . ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ، وحل نذرها موقوف . ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أولا . ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ، لأن تفويت الاستمتاع منهن . ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج ، لأصالة براءته . ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء المهر . ولو قالت : أسلمنا معا فالنكاح باق وقدم قوله ، لندور التقارن في الإسلام على إشكال . ولو قال : أسلمت بعد إسلامي بشهرين ، فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد العدة فقالت : بل فيها قدم قوله ، ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر . فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا ، وإلا نصف